أحمد بن عبد الرزاق الدويش
107
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لبن الزوجة الأولى صار زوجها أبا للطفل من الرضاعة ، ويكون محرما للزوجة الثانية ؛ لأنه ابن زوجها من الرضاعة ، قال تعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } ( 1 ) ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » ( 2 ) ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان فيما نزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب : ( خمس معلومات ) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك . والرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي فيمص منه لبنا فإن تركه للنفس أو انتقال فرضعة ، فإن عاد فمص لبنا فاثنتان وهكذا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8058 ) س : عزمت إن شاء الله على زواج ابني من ابنة خالته ، وقد
--> ( 1 ) سورة النور الآية 31 ( 2 ) صحيح البخاري فرض الخمس ( 2938 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1444 ) , سنن الترمذي الرضاع ( 1147 ) , سنن النسائي النكاح ( 3302 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2055 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1937 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 178 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1277 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2248 ) .